السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
184
موسوعة الفقه الإسلامي المقارن
للشافعيّة « 1 » أنّه يجوز أن يدخل في أصناف الديّة المخففة . وعند المالكيّة « 2 » والراجح عند الشافعيّة « 3 » أنّه لا يجوز ذلك . ( انظر : دية ) 3 - إعطاء ابن المخاض في كفارة الإحرام : ذهب بعض فقهاء الإماميّة إلى إجزاء ابن المخاض في كفّارة كسر المحرم بيض النعام إذا تحرّك فيه الفرخ فتلف « 4 » ، وخالف فقهاء المذاهب في ذلك « 5 » ، ويأتي تفصيل البحث في محلّه . ( انظر : إحرام ) ابن الملاعنة ( انظر : ولد الملاعنة ) أُبنة أوّلًا - التعريف : أصل الابنة في اللغة العقدة ، ومن إطلاقاتها أنّها نوع من الأمراض التي يصاب بها الإنسان يشتهي صاحبها بأن يؤتى في دبره « 6 » . وهي من أبَن يأبِن ويأبُن الرجل ، اتهمه وعابه ، فهو مأبون « 7 » . ولا يخرج استعمال الفقهاء عن هذا الإطلاق . ثانياً - الحكم الإجمالي : ذكر الفقهاء أنّ من أصيب بهذا الداء وجب عليه مجاهدة نفسه والامتناع عن دواعيه ، فإن وقع في هذا المحرم أجريت عليه أحكام اللواط « 8 » .
--> ( 1 ) حاشية القليوبي 4 : 130 ، ط مصطفى الحلبي . ( 2 ) جواهر الإكليل 2 : 265 ، ط مصطفى الحلبي . ( 3 ) شرح المنهاج 4 : 130 ، ط مصطفى الحلبي . ( 4 ) انظر : جواهر الكلام 20 : 211 . ( 5 ) انظر : المغني 4 : 186 . ( 6 ) كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم 1 : 90 . ( 7 ) الصحاح 5 : 2066 . لسان العرب 1 : 52 . تاج العروس 9 : 116 . ( 8 ) انظر : المقنعة : 785 . الكافي في الفقه : 414 . الوسيلة : 413 . الجامع للشرائع : 554 - 555 . جواهر الكلام 41 : 403 . بلغة السالك 2 : 426 . البحر الرائق 5 : 34 ط الأُولى .